ابن فهد الحلي

65

الرسائل العشر

آخره بزمان ركعة وشرطها ( 1 ) وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها ، بخلاف مكلف سقطت عنه . ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت . ولو زاحمتها حاضرة فوتتها قضيت . و ويتحرى المعذور ، فيعول على الأوراد والأحزار ، والمجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب والراتب العدل العارف . فإن استمر أو تأخر أجزأ ، لأن إن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة . ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ ، لأن انعكس ، إلا أن لا يبقى ما يؤدي فيه وظن ( 2 ) ضيقه ، إلا عن قدر الآخرة ( 3 ) بعينها ، ويقضي الأول وإن تبين ما يتسع قدرها ، لا إن زاد ركعة . ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا ، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه ، ويرتب ذاكرا ، فيعدل الناسي مع إمكانه ، ويفوت بركوعه فيتممها ويتدارك السابقة . ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها . عدال إلى الظهر مطلقا وبعد فراغها في المشترك بتمامها ، وإلا فلا . وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد . ويوم الجمعة ، ويزيد فيه أربعا هي اليوم ، فلا يسقطها السفر ولا يقضي ، ويؤمر الصبي لسبع ، ويضرب لعشر كالصوم . وكره نافلة لا سبب له ، عند الطلوع والغروب والقيام ، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة ، وبعد فرض الصبح والعصر .

--> ( 1 ) في " ق " : وشروطها . ( 2 ) في " ق " : وظان . ( 3 ) " ن " : الأخيرة .